السيد محمد سعيد الحكيم

267

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

والثاني ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : إذا كان له دراهم في ذمة غيره ، فقال له حولها دنانير في ذمتك ، فقبل المديون ، صح ذلك وتحول ما في الذمة إلى دنانير وإن لم يتقابضا . وكذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له حولها دراهم وقبل المديون ، فإنه يصح وتتحول الدنانير إلى دراهم ( 2 ) . وكذلك الحكم في الأوراق النقدية